القانون 26 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية قانون رقم /26/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: ![]() القانون 26 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 02 / 1435 ه 19 / 12 / 2013 م. يصدر ما يلي: المادة 1 تضاف فقرة نهاية المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 04 / 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 07 / 01 / 2013 كالآتي: ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 19 / 02 / 1435هجري الموافق لــ 22 / 12 / 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات:
|
|