القانون 22 لعام 2013 جواز ترقية صف الضباط والأفراد الشهداء إلى رتبة مرتبة شرف قانون رقم /22/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: ![]() القانون 22 لعام 2013
جواز ترقية صف الضباط والأفراد الشهداء إلى رتبة مرتبة شرف
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-10-1435 هـــ 20-11-2013. يصدر ما يلي: المادة 1 يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية تعديل ترقية صف الضباط والأفراد من عسكريي قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا اعتباراً من تاريخ 15-3-2011، ولغاية 11-1-2012م الصادر لهم مراسيم استناداً للمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1980 إلى رتبة ملازم شرف. المادة 2 تطبق أحكام المرسومين التشريعين (1-2) لعام 2012م، على الشهداء المشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا القانون. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 20-1-1435هجري الموافق لــ 24-11-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات:
|
|
شكرا لكم