السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية بانياس لدى المصرف السوري على مبلغ مائة ألف لتنوير المدينة قانون رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية بانياس لدى المصرف السوري على مبلغ مائة ألف لتنوير المدينة قانون رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|