السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية القنيطرة على مبلغ قدره 321000 ليرة سورية قانون رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية القنيطرة على مبلغ قدره 321000 ليرة سورية قانون رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|