اعفاء مؤسسة الجر والتنوير بدمشق ومؤسسة كهرباء ومياه حلب من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء مؤسسة الجر والتنوير بدمشق ومؤسسة كهرباء ومياه حلب من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|