إضافة مبلغ إلى اعتمادات المادة 2 من الفصل الرابع من القسم الأول من الباب الرابع - رئاسة مجلس الوزراء من موازنة عام 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /149/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ إلى اعتمادات المادة 2 من الفصل الرابع من القسم الأول من الباب الرابع - رئاسة مجلس الوزراء من موازنة عام 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /149/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|