إضافة مبلغ إلى اعتمادات المادة 4 من الفصل الرابع ( استخدام فنيين أخصصائيين من العرب غير السوريين والأجانب ) من القسم الأول من الباب الرابع - رئاسة مجلس الوزراء - من موازنة عان 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /154/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|