السماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف بتحديد التعريفات البريدية والبرقية والهاتفية بمراسيم عادية مرسوم تشريعي رقم /163/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف بتحديد التعريفات البريدية والبرقية والهاتفية بمراسيم عادية مرسوم تشريعي رقم /163/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|