تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 12- شباط 1952 المتضمن إحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 12- شباط 1952 المتضمن إحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|