إحداث فقرة في المادة الاولى من الفصل الاول - الرواتب ومتمماتها وتوابعها- في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للسنة المالية 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إحداث فقرة في المادة الاولى من الفصل الاول - الرواتب ومتمماتها وتوابعها- في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للسنة المالية 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|