تسمية المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك ممثلا عنها وإعطائه حق تفويض مأموري الإدارة في المحافظات والأقضية بتمثيل افدارة أمام القضاء مرسوم تشريعي رقم /147/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تسمية المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك ممثلا عنها وإعطائه حق تفويض مأموري الإدارة في المحافظات والأقضية بتمثيل افدارة أمام القضاء مرسوم تشريعي رقم /147/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|