المرسوم التشريعي 47 لعام 2011 إعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 47 لعام 2011
إعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) يعفى الفلاحون من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا مايترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة (2) يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفياً وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000 م. المادة (3) يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000 م. المادة (4) لا ترد الرسوم والغرامات المسددة لقاء رسم الري عن السنوات المذكورة. المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|