تعديل المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 المتضمن شروط تمللك غير السوريين للاملاك غير المنقولة مرسوم تشريعي رقم /123/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 المتضمن شروط تمللك غير السوريين للاملاك غير المنقولة مرسوم تشريعي رقم /123/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|