إلغاء المرسوم اللتشريعي رقم 121 تاريخ 20-5-1953 المتضمن إحداث رسم تصدير على القمح والشعير قانون رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
إلغاء المرسوم اللتشريعي رقم 121 تاريخ 20-5-1953 المتضمن إحداث رسم تصدير على القمح والشعير قانون رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|