السماح لوزارة المالية بمنح سلفة (315000) ألف ليرة سورية الى وزارة الخارجية لترميم واصلاح عقار مرسوم تشريعي رقم /162/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بمنح سلفة (315000) ألف ليرة سورية الى وزارة الخارجية لترميم واصلاح عقار مرسوم تشريعي رقم /162/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|