اضافة مبلغ 30 الف ليرة الى اعتمادات موازنة رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /172/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
اضافة مبلغ 30 الف ليرة الى اعتمادات موازنة رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /172/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|