السماح باقراض بلديات الجمهورية العربية السورية مبلغ ثلاث ملايين ليرة مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح باقراض بلديات الجمهورية العربية السورية مبلغ ثلاث ملايين ليرة مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|