السماح لقيادة الدرك بعقد نفقة لاستخدام عشرين دركيا اضافة على الملاك مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لقيادة الدرك بعقد نفقة لاستخدام عشرين دركيا اضافة على الملاك مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|