السماح لصندوق البلديات بمنح بلديات مراكز المحافظات وبلدية القامشلي قرضا قدره (3000000) ثلاثة ملايين ليرة سورية يخصص لانشاء مستودعات لتخزين المواد الملتهبة قانون رقم /287/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لصندوق البلديات بمنح بلديات مراكز المحافظات وبلدية القامشلي قرضا قدره (3000000) ثلاثة ملايين ليرة سورية يخصص لانشاء مستودعات لتخزين المواد الملتهبة قانون رقم /287/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|