السماح للمفوضية السورية في أنقرة أن تتصرف بالأموال المجمدة في صناديق البعثات السورية في مرسين واستانبول وأنقرة قانون رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح للمفوضية السورية في أنقرة أن تتصرف بالأموال المجمدة في صناديق البعثات السورية في مرسين واستانبول وأنقرة قانون رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|