السماح لوزارة المالية أن تستلف من أموال الخزينة الجاهزة مبلغا قدره (50000) ليرة سورية لتأمين النفقات الادارية لصندوق الدين العام قانون رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية أن تستلف من أموال الخزينة الجاهزة مبلغا قدره (50000) ليرة سورية لتأمين النفقات الادارية لصندوق الدين العام قانون رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|