السماح لوزارة المالية أن تستلف من أموال الخزينة الجاهزة مبلغا قدره (50000) ليرة سورية لتأمين النفقات الادارية لصندوق الدين العام قانون رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تستلف من أموال الخزينة الجاهزة مبلغا قدره (50000) ليرة سورية لتأمين النفقات الادارية لصندوق الدين العام قانون رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|