تعديل المادة الاولى من المروم التشريعي رقم 126 تاريخ 31 - 7 - 963 المتضمن فتح حساب خاص لدى المصرف المركزي باسم الاضافات المفروضة على التبغ و التنباك مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تعديل المادة الاولى من المروم التشريعي رقم 126 تاريخ 31 - 7 - 963 المتضمن فتح حساب خاص لدى المصرف المركزي باسم الاضافات المفروضة على التبغ و التنباك مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|