تأجيل جميع المبالغ المستحقة في عام 1955 من رأس مال القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي أو بواسطته في القرى المتضررة بالآفات الزراعية قانون رقم /90/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تأجيل جميع المبالغ المستحقة في عام 1955 من رأس مال القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي أو بواسطته في القرى المتضررة بالآفات الزراعية قانون رقم /90/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|