السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الصحة والاسعاف العام مبلغا وقدره (12500) ليرة سورية لأجل مكافحة الأمراض السارية والمستوطنة قانون رقم /101/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الصحة والاسعاف العام مبلغا وقدره (12500) ليرة سورية لأجل مكافحة الأمراض السارية والمستوطنة قانون رقم /101/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|