السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة كل من بلديتي حمص و الرقة لعقد قرض لدى احدى البوتات المالية قانون رقم /308/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة كل من بلديتي حمص و الرقة لعقد قرض لدى احدى البوتات المالية قانون رقم /308/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|