السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية درعا لعقد قرض لدى احدى البوتات المالية قانون رقم /305/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية درعا لعقد قرض لدى احدى البوتات المالية قانون رقم /305/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|