تعديل المادة 33 من القانون رقم 469 تاريخ 26-2-1949 وتمديد صلاحية الحكومة في تسريح موظفي الإدارات والمؤسسات العامة حتى غاية أيار 1949 مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تعديل المادة 33 من القانون رقم 469 تاريخ 26-2-1949 وتمديد صلاحية الحكومة في تسريح موظفي الإدارات والمؤسسات العامة حتى غاية أيار 1949 مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|