السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية جرابلس لدى إحدى بيوت المال على مبلغ 90000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /121/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية جرابلس لدى إحدى بيوت المال على مبلغ 90000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /121/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|