السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية مرمريتا على مبلغ 60000 ليرة سورية قانون رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية مرمريتا على مبلغ 60000 ليرة سورية قانون رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|