السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة مبلغ مليوني ليرة سورية لتشييد بناء للقصر الجمهوري مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة مبلغ مليوني ليرة سورية لتشييد بناء للقصر الجمهوري مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|