السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة المعارف مبلغا وقدره (2.400.000) ل.س لتأمين رواتب الوظائف الاضافية لملاكي التعليم الابتدائي والثانوي قانون رقم /96/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة المعارف مبلغا وقدره (2.400.000) ل.س لتأمين رواتب الوظائف الاضافية لملاكي التعليم الابتدائي والثانوي قانون رقم /96/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|