تعديل المادة الأولى من القانون رقم 55 تاريخ 995-4-11 المتضمن اعفاء المواد التي تحتاج إليها بلدية بانياس لايصال التيار الكهربائي من مراكز التوليد إلى مراكز التحويل من الرسوم الجمركية قانون رقم /178/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة الأولى من القانون رقم 55 تاريخ 995-4-11 المتضمن اعفاء المواد التي تحتاج إليها بلدية بانياس لايصال التيار الكهربائي من مراكز التوليد إلى مراكز التحويل من الرسوم الجمركية قانون رقم /178/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|