ضم واردات سفن العبر على نهر الفرات الواقعة ضمن حدود البلديات إلى واردات تلك البلديات وادخالها في موازنتها . قانون رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
ضم واردات سفن العبر على نهر الفرات الواقعة ضمن حدود البلديات إلى واردات تلك البلديات وادخالها في موازنتها . قانون رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|