تعديل المادة 3 من القانون رقم 79 تاريخ 21-5-1955 المتضمن اعادة تخصيص المصرف الزراعي بحصة من واردات ضريبة الانتاج الزراعي واضافة مبلغ عشرين مليون ليرة الى رأسماله قانون رقم /460/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تعديل المادة 3 من القانون رقم 79 تاريخ 21-5-1955 المتضمن اعادة تخصيص المصرف الزراعي بحصة من واردات ضريبة الانتاج الزراعي واضافة مبلغ عشرين مليون ليرة الى رأسماله قانون رقم /460/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|