اضافة مبلغ إلى اعتمادات المادة 5 ( أدوية ومواد بية وضمادية من الفصل الثالث ( النفقات الخاصة للمستشفيات والمستوصفات والصيدليات والماخبر ) من الباب التاسع ( وزارة الصحة والاسعاف العام ) من موازنة السنة المالية 956 قانون رقم /338/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|