السماح لوزارة المالية بتسليف رئاسة مجلس الوزراء مبلغ 6000 ليرة سورية لتأمين دفع اعانات للنفقات الطارئة للاجئين السياسين العرب قانون رقم /391/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بتسليف رئاسة مجلس الوزراء مبلغ 6000 ليرة سورية لتأمين دفع اعانات للنفقات الطارئة للاجئين السياسين العرب قانون رقم /391/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|