السماح لوزارة الماليةبأن تكفل بلدية القامشلي على مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة الماليةبأن تكفل بلدية القامشلي على مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|