السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية تلكلخ باسم الدولةعلى مبلغ مئة ألف ليرة سورية لجر مياه مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية تلكلخ باسم الدولةعلى مبلغ مئة ألف ليرة سورية لجر مياه مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|