اعفاء بلديات بلودان واللاذقية وصلنفة من الرسوم العقارية وسائر الرسوم والضرائب قانون رقم /210/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء بلديات بلودان واللاذقية وصلنفة من الرسوم العقارية وسائر الرسوم والضرائب قانون رقم /210/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|