اعفاء بلديات بلودان واللاذقية وصلنفة من الرسوم العقارية وسائر الرسوم والضرائب قانون رقم /210/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
اعفاء بلديات بلودان واللاذقية وصلنفة من الرسوم العقارية وسائر الرسوم والضرائب قانون رقم /210/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|