تعديل القانون رقم 129 لسنة 1951 المتضمن احداث مكتب الحبوب في الاقليم السوري باستلاف الاموال اللازمة من مصرف سورية الزراعي او من المصارف الخاصة لقاء رهن مخزونه من الحبوب قانون رقم /164/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل القانون رقم 129 لسنة 1951 المتضمن احداث مكتب الحبوب في الاقليم السوري باستلاف الاموال اللازمة من مصرف سورية الزراعي او من المصارف الخاصة لقاء رهن مخزونه من الحبوب قانون رقم /164/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|