احالة الموظفين الذين اكملوا الستين من العمر بحسب احصاء عام 1922 في الاقليم السوري على التقاعد قانون رقم /186/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
احالة الموظفين الذين اكملوا الستين من العمر بحسب احصاء عام 1922 في الاقليم السوري على التقاعد قانون رقم /186/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|