اعفاء وزارة الحربية من الرسوم العقارية المنصوص في المادة41 من قانون الرسوم العقارية المعمول به في الاقليم السوري قانون رقم /25/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء وزارة الحربية من الرسوم العقارية المنصوص في المادة41 من قانون الرسوم العقارية المعمول به في الاقليم السوري قانون رقم /25/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|