القانون 30 لعام 2011 إعفاء المكتتبين بمساكن المؤسسة العامة للاسكان من مدد وغرامات التاخير قانون رقم /30/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 30 لعام 2011
إعفاء المكتتبين بمساكن المؤسسة العامة للاسكان من مدد وغرامات التاخير
المادة /1/ يعفى المواطنون المكتتبون أو المخصصون بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان والمتأخرون عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 30-4-2012 وفي حال عدم التسديد خلال هذه المدة تطبق بحقهم احكام العقود المبرمة معهم والأنظمة النافذة. المادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|