تخصيص عقار عائد لاوقاف حماة الى جمعية المرأة العربية فيها مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تخصيص عقار عائد لاوقاف حماة الى جمعية المرأة العربية فيها مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|