توحيد مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى الشركة العربية المتدة للطيران قانون رقم /83/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
توحيد مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى الشركة العربية المتدة للطيران قانون رقم /83/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|