منح وزير الاوقاف صلاحية تعيين وكلاء لوظائف في حال تعذر اجتماع مجلس الاوقاف الاعلى مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
منح وزير الاوقاف صلاحية تعيين وكلاء لوظائف في حال تعذر اجتماع مجلس الاوقاف الاعلى مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|