الاذن لمصرف سورية المركزي بمنح وزارة الماليةو سلف الى ادارة حصر التبغ والتنباك لتشكيل راس مال دائم لهذه المؤسسة قانون رقم /72/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الاذن لمصرف سورية المركزي بمنح وزارة الماليةو سلف الى ادارة حصر التبغ والتنباك لتشكيل راس مال دائم لهذه المؤسسة قانون رقم /72/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|