الغاء القرار بقانون رقم 56 تاريخ 5- 6- 1958 المتضمن ادخال تعديلات على قانون التوظيف في الاقليمين واستبدال عبارة متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية بكلمة سوري الواردة في القانون الموظفين الاساسي وتعديلاته مرسوم تشريعي رقم /72/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|