منح مهلة ستة اشهر للضباط الموجودين بالخدمة لابداء رغبتهم بضم خدماتهم السابقة والغاء قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 247 تاريخ 15- 7- 1961 مرسوم تشريعي رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
منح مهلة ستة اشهر للضباط الموجودين بالخدمة لابداء رغبتهم بضم خدماتهم السابقة والغاء قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 247 تاريخ 15- 7- 1961 مرسوم تشريعي رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|